السيد أحمد الموسوي الروضاتي
179
إجماعات فقهاء الإمامية
المملوك المعضوب - وهو المقعد خلقة - لا يلزم نفقته . . . دليلنا : إن من هذه صفته ينعتق عليه على ما سنبينه فيما بعد ، وعليه إجماع الفرقة . . . * إخراج الزكاة لا يصح من الكافر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 138 : المسألة 171 : كتاب الزكاة : وعندنا وإن كان الكافر مخاطبا بالعبادات ، فإخراج الزكاة لا يصح منه . . . * إذا أخرجت المرأة زكاة الفطرة عن نفسها بإذن زوجها أجزأ عنها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 138 : المسألة 172 : كتاب الزكاة : قد بينا أن زكاة الفطرة تتحمل بالزوجية ، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن زوجها أجزأ عنها بلا خلاف . . . * إذا وجدت الزوجية أو ملك العبد أو الولد بعد الغروب وزالوا قبل طلوع الفجر فلا فطرة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 139 : المسألة 173 : كتاب الزكاة : فأما إذا وجدت الزوجية أو ملك العبد أو ولد له بعد الغروب وزالوا قبل طلوع الفجر ، فلا فطرة بلا خلاف . . . * إذا كان العبد بين شريكين وأخرجا فطرته بالحصة فقد برئت ذمتهما بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 140 ، 141 : المسألة 174 : كتاب الزكاة : إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصة ، وكذلك إن كان بينهما ألف عبد ، أو كان ألف عبد لألف نفس مشاعا ، الباب واحد . . . دليلنا : عموم الأخبار في وجوب إخراج الفطرة عن العبد ، ولم يفرقوا بين أن يكون مشاعا أو غير مشاع . وأيضا الاحتياط يقتضي ذلك ، لأنه إذا أخرج برئت ذمته بيقين « 1 » ، وإذا لم يخرج ففي براءتها خلاف . * فيما يلزم المملوك من الفطرة إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 142 : المسألة 176 : كتاب الزكاة : إذا كان بعض المملوك حرا ، وبعضه مملوك ، لزمته فطرته بمقدار ما يملك منه . . . وعندنا فيما يبقي منه ، إن كان يملك نصابا ، وجب عليه فطرته ، وإلا فلا شيء عليه . . . دليلنا : ما دللنا به على العبد بين الشريكين « 2 » . * إذا أوصى بعبده ومات ثم قبل الموصى له حصل في ملكه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 145 : المسألة 180 : كتاب الزكاة :
--> ( 1 ) تذييل العنوان بمصطلحات مثل " بلا خلاف " أو " إجماعا " إنما للإشارة على أن منشأ الدليل الاحتياط والقدر المتيقن بين الأقوال . ( 2 ) راجع المسألة ( 174 ) من مسائل الزكاة .